مبدأ قانوني8
حيث أن محكمة صلح جزاء عمان قد أصدرت قرارها بتجريم المشتكى عليه بتهمة إصدار شيك لا يقابله رصيد المادة 421 من قانون العقوبات دون أن يسال عن التهمة المسندة إليه ومن دون تدقيق صورة الشيك موضوع الدعوى نجد أن ورقة الشيك تعود لمحرر الشيك وهو المشتكي في الدعوى كما أن التوقيع عليه بالأحرف اللاتينية ظاهرة يعود لشخص آخر ولا يظهر على هذا الشيك أي توقيع للمشتكي بأي صفة كانت كساحب أو مظهر له.
وحيث أن محكمة الصلح بنت قضائها بإدانة المشتكى عليه دون أن تتحقق من هذه الأمور فإن قرارها مخالف للقانون ومستوجب للنقض .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم814/2010فصل19/5/2010).
g2010-814