مبدأ قانوني10
حيث تنص المادة 291/1من قانون اصول المحاكمات الجزائية لا تجيز التمييز بأمر خطي من وزير العدل إلا لسببين :
1.أن يكون قد وقع في الدعوى إجراء مخالف للقانون.
2.أن يصدر حكم مخالف للقانون .
وحيث أن السبب الأول يتعلق بقواعد مقررة مع قانون أصول محاكمات جزائية أوجب القانون مراعاتها واتباعها والسبب الثاني يتعلق بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون.
وعليه فإن سبب الطعن بمقتضى المادة 291/1 من ذات القانون يجب أن ينصب على الأمور القانونية ولا يجوز أن ينصب على الأمور الواقعية وحيث أن محكمة بداية جزاء عمان قضت ببراءة الظنين عن جرم اصطناع عقد مزور وفق المادة 260 من قانون العقوبات وأيدتها محكمة الإستئناف فإن محكمة التمييز لا تتدخل بقناعة محكمة الموضوع في وزن البينة وتقديرها حيث هي من الأمور الواقعية وليست القانونية وعليه فإن قرارها متفق ونص القانون وفي محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم768/2010فصل16/6/2010)والقرار(رقم646/2010فصل19/5/2010)
والقرار(رقم320/2010فصل9/5/2010)والقرار(رقم1978/2009فصل10/3/2010)
والقرار(رقم1909/2009فصل4/10/2010)والقرار(رقم1071/2009فصل8/7/2009)
والقرار(رقم875/2009فصل21/7/2009)والقرار(رقم622/2009فصل19/5/2009).
g2010-768 g2010-646 g2010-320 g2009-1978 g2009-1909 g2009-1071 g2009-875 g2009-622