مبدأ قانوني51
حيث تنص المادة 9/3 من قانون الحرف والصناعات أن المقصود بالتكرار للمخالفة هو أن يرتكب المخالف نفس المخالفة المحكوم بها سابقاً وأن يكون الحكم مكتسب الدرجة القطعية وحيث أن قرار محكمة الموضوع بتجريم المشتكى عليه بجرم مخالفة مكرر وذلك لضبط لحوم عجل مجمد في حالة تميع وزن 4 كغم وفق المادة 9/د من قانون الحرف والصناعات مخال فلنص القانون وحيث أن محكمة الإستئناف إيدت قرارها فإن قرارها مخالف لنص القانون ومستوجب النقض وفي غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1342/2003فصل/12/2003)