مبدأ قانوني50
حيث أنه تم تبليغ المشتكى عليه على لوحة الإعلانات وذلك لورود مشروحات المحضر التي تفيد بأن مكان إقامة المشتكى عليه مجهول , وحيث أن المادة 12 من قانون أصول المحاكمات المدنية تنص على ( إذا وجدت المحكمة أنه يتعذر إجراء التبليغ وفق الأصول المنصوص عليها في هذا القانون جاز لها أن تقرر بالتبليغ بالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين …..) , وحيث انه لم يتم التبليغ وفق ما ورد في المادة فإن هذا التبليغ يعتبر باطل والقرار المميز المبني عليه ومستوجب النقض ومخالف للقانون وعليه فإن قرار محكمة إستئناف جزاء عمان في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1343/2003فصل23/12/2003)القرار(رقم101/2003فصل7/4/2003)