مبدأ قانوني49
حيث تنص المادة 185/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن مدة الطعن في الأحكام الجزائية الغيابية لا تبدأ إلا من تاريخ تبلغ الحكم إلى المحكوم عليه بالذات , و حيث أن المحكوم عليه لم يتبلغ بالذات وإنما بالإلصاق فإن تبليغه غير قانوني ومن حق المشتكى عليه تقديم لائحته الإستئنافية في إي وقت قبل التبليغ وحيث أن محكمة إستئناف جزاء عمان قد ردت إستئنافه شكلاً لفوات المدة فإن قرارها مخالف لنص القانون ومستوجب النقض وعليه فإن قرارها في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1371/2003فصل14/12/2003)القرار(رقم1375/2003فصل15/12/2003)
القرار(رقم1374/2003فصل30/12/2003)القرار(1339/2003فصل14/12/2003)
القرار(رقم1196/2003فصل14/10/2003)القرار(رقم569/2003فصل7/7/2003)
القرار(رقم137/2003فصل20/2/2003)
g2003.1371 g2003.1375 g2003.1374 g2003.1339 g2003.1196 g2003.569g2003.137