مبدأ قانوني48
حيث تنص المادة 80/2 من قانون العقوبات على ما يلي: (يعد متدخل في جناية أو جنحة
أ. من ساعد على وقوع جريمة بإرشاداته الخادمة لوقوعها.
ب……
ج……
د. من ساعد الفاعل على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو تمت إرتكابها.
وفق المادة حتى يعد الفعل تدخلاً يشترط أن يقوم المتدخل بنشاط ما يؤدي إلى مساعدة الفاعل على إرتكاب الجريمة سواء كان النشاط سابق على إرتكابها أو معاصر لها أو مقترن بتنفيذها .
وحيث نجد من أوراق الدعوى أن المحكمة لم تناقش أقوال المتهم الأول التحقيقية لدى مدعي عام الزرقاء ومدعي عام الجنايات الكبرى وذلك لتقرير إذا كان المتهم الثاني يعلم بأنه حين ركبت معه المجني عليها والمتهم الأول بمركبته ودخولهما لغرفة مهجورة لمواقعتها وبأن هذا التوصل والأنتظار خارج الغرفة كان الهدف منه تمكين المتهم الأول من مواقعة المجني عليها وحيث أن محكمة الموضوع قررت تجريم المتهم فإن قرارها مخالف لنص القانون وعليه فإن قرارها مستوجب النقض وفي غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1427/2003فصل22/11/2004)