مبدأ قانوني47
حيث أن المادة 221 من قانون العقوبات تنص على ( من حلف بصفه كونه مدعي أو مدعى عليه اليمين الكاذبة في دعوى حقوقية عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمس دنانير إلى خمسين دينار).
وبالرجوع إلى نص المادة 61/2 من قانون البينات نجد أنها تنص على (إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي فإن للخصم الذي أصابه الضرر منها أن يطالب بالتعويض) , وحيث أن اليمين المقصودة هنا هي اليمين الحاسمة الواردة في المادة 53 من قانون البينات التي يتوجه إلى أحد الخصوم لحسم النزاع وحيث أن الدعويين التي أدى المشتكى عليه القسم القانوني فيهما هما دعويين جزائيين , وأن القسم الذي أداه كان بصفته شاهد الحق العام وبالتالي لا يخضع لأحكام المادة 221 من قانون العقوبات وحيث أن محكمة الموضوع إدانته بجرم اليمين الكاذبة وفق المادة 221 من قانون العقوبات فإن قرارها مخالف لنص القانون ومستوجب النقض وعليه فإن قرارها في غير ملحه.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1469/2003فصل7/1/2004)