مبدأ قانوني46
حيث أن النقض بأمر خطي من وزير العدل ينصب على عدم سلامة النتيجة التي تتوصل إليها محكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز ويخرج عن أسباب التمييز بأمر خطي وفقاً للمادة 291/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وعليه فإن قرار محكمة الموضوع بإعلان عدم مسؤولية المميز ضده عن الجرم المسند إليه متفق ونص القانون وعليه فإن قرار المحكمة في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1423/2004فصل5/1/2005)