مبدأ قانوني43
حيث أن الشيك إذا خلا من البيانات المنصوص عليها في المادة 228 من قانون التجارة لا يعتبر شيك وعلى ذلك كان يتعين على محكمة الموضوع إعلان عدم مسؤولية المشتكى عليه عن الجرم المسند إليه حيث أن التوقيع على الشيك لا يعود له وحيث أن محكمة الموضوع قررت براءة المشتكى عليه فإن قرارها مناقض للقانون ومستوجب النقض وفي غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم444/2005فصل25/5/2005)