مبدأ قانوني42
حيث أن المادة 9/ج من قانون إنشاء محاكم البلديات رقم72/2001 على (يجوز لوزير العدل بناء على تنسيب قاضي محكمة البلدية إنتداب إي موظف من موظفي محكمة البلدية لمن يحملون الدرجة الأولى في القانون على الأقل للقيام بوظيفة المدعي العام فيها).
وحيث أنه تم إنتداب إحدى موظفي البلدية وفقاً لنص المادة المذكورة أعلاه وحيث أن محكمة الإستئناف قضت برد الإستئناف موضوعا لعدم صحة الإنتداب فإن قرارها مخالف لنص القانون ومستوجب النقض وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف واقع في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم550/2005فصل25/5/2005)