مبدأ قانوني11
حيث تنص المادة 291/1من قانون أصول المحاكمات الجزائية لاتجيزالتمييزبأمرخطي من وزيرالعدل إلا لسببين :
1.أن يكون قد وقع في الدعوى إجراء مخالفاً للقانون.
2.أن يصدرحكم مخالفاً للقانون .
وحيث أن مخالفة القانون تقع على ثلاث صور:
1.مخالفة القانون بترك العمل بنص قانوني لا ينطبق على الدعوى.
2.الخطأ في تطبيق القانون بإعمال نص قانوني لا ينطبق على الدعوى.
3.اعطاء النص الواجب التطبيق معنى غير معناه الصحيح.
وحيث أن المادة 5 من قانون العقوبات تنص على وجوب تطبيق كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يفرض عقوبة أخف على الجرائم المقترفة قبل نفاذة.
وحيث أنه بالرجوع إلى ملف الدعوى نجد أن الظنين قد اتركب جرم إحداث عاهة دائمة في ظل أحكام المادة 24 من قانون السير رقم53لسنة 2002 والذي كان يقضي بأنه إذا تسبب سائق المركبة أثناء قيادتها بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة تضبط رخصة السوق العائدة له ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولاتزيد على ثلاث سنوات.
وأثناء نظر الدعوى تم نشر قانون السير رقم49لسنة2008والذي نصت المادة 27 منه ( على الرغم مما ورد في المادة 343 من قانون العقوبات إذا تسبب السائق بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة له يعاقب بالحبس من 3 شهور الى 3 سنوات أو بالغرامة من 1000دينار إلى 2000دينار أو بكلتا العقوبتين وعلى المحكمة ……..), وعليه فإن قانون رقم49/2008قرر عقوبة أخف من العقوبة المقررة بقانون رقم53/2002 على الجرائم المقترفة قبل نفاذة ويجب تطبيقه ما لم يفصل في الدعوى حيث أنه أصلح للمتهم وحيث أن محكمة بداية جزاء السلط طبقت القانون رقم53/2002 فإن قرارها مخالف للقانون ومستوجب للنقض وفي غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم676/2010فصل10/6/2010)والقرار(رقم951/2009فصل17/6/2009).