مبدأ قانوني37
حيث أن المادة 188 من قانون أصول المحاكمات المدنية تستوجب الرد على أسباب الإستئناف بكل وضوح وتفصيل وحيث أن محكمة الإستئناف عالجت أحد الأسباب وحجبت نفسها عن مناقشة أسباب الإستئناف الأخرى فإن قرارها مخالف لنص القانون ومستوجب النقض وعليه فإن قرارها في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1086/2006فصل15/10/2006)