مبدأ قانوني34
حيث أن المادة 83 و المادة 97 من قانون أصول المحاكمات المدنية أعطت الصلاحية لمحكمة الموضوع بإجراء الكشف والخبرة وأن تدعو الخبراء لمناقشتهم ولكن على إنفراد , وحيث أن محكمة الصلح ناقشت الخبراء معاً فإن قرارها يكون مخالف لنص القانون وعليه فإن قرارها مخالف للقانون ومستوجب النقض وعليه فإن قرارها واقع في غير محله.
اجع ي ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم836/2008فصل10/6/2008)