مبدأ قانوني33
حيث أن المادة 100 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على أنه إذا لم يتم ضبط أقوال المشتكى عليه عند إلقاء القبض عليه خلال 24 ساعة وتنظيم محضر خاص يتضمن بيانات محددة وفق المادة 99 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تحت طائلة البطلان وحيث أن المحضر الذي نظمته الشرطة لا يتضمن البيانات التي إشترطها القانون فإن أقوال المتهم تعتبر باطلة وجميع الإجراءات التي تبنى عليه كذلك ولا يجوز الإعتماد عليها في الحكم وحيث أن محكمة الموضوع قررت خلاف ذلك فإن قرارها مخالف ونص القانون ومستوجب النقض وعليه فإن قرارها واقع في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهية العادية رقم
(قرار رقم735/2009فصل21/7/2009)