مبدأ قانوني32
حيث أن المادة 37 من القانون المدني تنص على ( يعتبر من أقارب أحد الزوجين من نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر).
وعليه فإن درجة قرابة زوجة الأخ من أخيه كدرجة قرابة الأخت من أخيها وأن الإتصال الجنسي بينهما يندرج تحت مفهوم السفاح وفق المادة 285 من قانون العقوبات , حيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى خلاف ذلك فإن قرارها مخالف لنص القانون ومستوجب النقض وواقع في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1044/2009فصل3/9/2009)