مبدأ قانوني31
حيت أنه لقيام القتل العمد لا بد من توفر ركنين هما:
1.التفكير الهادئ المستنير.
2.الفترة الزمنية اللازمة لإستقرار هذا التفكير بحيث يصبح جزء من عقيدة الجاني.
وحيث أن هذين العنصرين لم يتوفرا في أفعال المتهم حيث أنه عند مشاهدته للمجني عليه قام برمي الطوب فوق رأسه الأمر الذي يستدل منه أن نية القتل نية آنية وعليه فإن فعله يشكل جرم الشروع بالقتل القصد وفق المواد 326 و 70 من قانون العقوبات وليس كما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى بأنه يشكل جرم الشروع بالقتل العمد وفق المادة 328/1 و 70 من ذات القانون وعليه فإن قرار محكمة الجنايات الكبرى مخالف للقانون ومستوجب النقض وواقع في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1351/2009فصل8/10/2009)
g2009-1351