مبدأ قانوني30
حيث أنه وفق المادة 261إلى المادة 267 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن المشرع خول لمحكمة الإستئناف النظر في القضايا الجزائية بصفتها محكمة موضوع وقانون إن وجدت أن القرار الصادر عن محكمة الموضوع متفق ونص القانون والأصول وقضت بتأييده حيث تفصح عن رأيها بمناقشة الأدلة وتحدد الوقائع التي إستدلت من خلالها على البينات وتطبيق القانون حتى تتمكن محكمة التمييز من بسط رقابتها على صحة الوقائع وتطبيق القانون من قبل محكمة الإستئناف وحيث أن محكمة الإستئناف لم تقم بذلك فإن قرارها مخالف للقانون ويشوبه القصور في التعليل والتسبيب وعليه فإن قرارها ومستوجب النقض وفي غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1405/2009فصل6/10/2009)القرار(رقم918/2009فصل30/7/2009)