مبدا قانوني28
حيث أن محكمة الدرجة الأولى قامت بتفهيم المتهمين نص المادة 232 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وذلك فيما إذا كانوا يرغبون بالإدلاء بإفادات دفاعية أو لديهم شهود دفاع فأجاب المتهم المميز ضده أنه لا يرغب بإضافة إي شيء ولديه شهود دفاع وإستمهل لإحضارهم وقد إمهلته المحكمة أكثر من مره وقد ذكر بأنه لا يرغب بتقديم أي بينة وختم بينته , وعليه فلا يحق للطاعن أن يطلب تقديم بينة دفاعية وقد أخطأت محكمة الإستئناف بقبول إستئنافه وفسخ الحكم الصادر بحقه لتمكينه من تقديم بيناته الدفاعية حيث أن محكمة الموضوع لم تخطأ في إجراءات المحاكمة وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف ومستوجب النقض وواقع في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1625/2009فصل31/12/2009)