مبدأ قانوني26
حيث أن المادة 212/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على ما يلي ( إذا لم يحضر المتهم الذي مثل أمام المدعي العام والمتبلغ موعد المحاكمة فللمحكمة أن تحاكمه غيابياً وإذا حضر أحدى الجلسات ……….. ويكون الحكم في الحالة الأولى قابلاً للإعتراض وفق الإجراءات المنصوص عليها في المواد من 184 الى 189 من هذا القانون وفي الحالة الثانية يكون الحكم قابل للإستئناف ضمن المواعيد المحددة قانوناً ).
وحيث أن محكمة إستئناف عمان قبلت الإستئناف المقدم من المتهم ونظرت به بالرغم من أن الحكم المطعون فيه صدر غيابياً بحقه فهو قابل للإعتراض وعليه فإن قرار المحكمة مخالف للقانون ومستوجب النقض وعليه فإن قرار محكمة إستئناف عمان واقع في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم2073/2009فصل21/4/2010)