مبدأ قانوني24
حيث أن محكمة جنايات اربد لم تقم بسؤال المتهم عن الجرائم المسندة إليه بقرار الأتهام وبهذا تكون خالفت الإجراءات الواجب مراعاتها وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية عند محاكمة المتهم عن الجرائم المتلازمة وحيث أن محكمة الإستئناف إيدت قرار محكمة الموضوع فإن قرارها مخالف لنص القانون ومستوجب النقض وعليه فإن قرارها واقع في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1099/2010فصل7/2/2011)