مبدأ قانوني22
حيث أن وزن البينة وتقديرها يعد من صلاحية محكمة الموضوع وفق لنص المادة 247من قانون أصول المحاكمات الجزائية وحيث أن المستفاد من نص المادة 133 من ذات القانون لا يشترط الطعن على المشتكى عليه بالجريمة المسندة إليه أن توفر أدلة كافية للحكم وإنما يكفي أن تكون الأدلة كافية لإحالته إلى المحكمة وتقدير هذه الأدلة ووزنها يعود للمحكمة وحيث أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومستوجب النقض وعليه فإن قرارها في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم3/2010فصل22/6/2010)