مبدأ قانوني21
حيث أن المستدعي قدم طلب إسقاط العقوبة عنه لعلة التقادم إلى محكمة الجنايات الكبرى مباشرة دون أن يقدمه إبتداء إلى النيابة العامة التي تقوم بدورها بتقديمه للمحكمة وتبليغ ذوي الشأن بالجلسة التي تحدد النظر بالطلب مرافعة والفصل فيه وفق لنص المادة 363/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى نظرت بالطلب دون مراعاة لنص المادة المذكور أعلاه فإن قرارها مخالف لنص القانون ومستوجب النقض وعليه فإن قرار المحكمة واقع في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم12/2010فصل22/4/2010)