مبدأ قانوني19
حيث أن المادة 427 من قانون العقوبات تقتضي بتخفيف العقوبة إلى النصف في العقوبات الجنحية المعنية في المواد التي تؤلف الفصل الأول والثاني والثالث ومنه جرائم السرقة إذا كان الضرر قد إزيل قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة , وحيث أن المشتكى عليه قد أعاد المبلغ المسروق إلى المدعي العام وإستلمه المشتكى عليه قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة وحيث أن محكمة الموضوع لم تأخذ بالأسباب المخففة فإن قرارها مخالف لنص القانون ومستوجب النقض وعليه فإن قرارها واقع في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم17/2010فصل24/1/2010)