مبدأ قانوني18
حيث أنه تبين من أقوال المجني عليه وأقوال والديه أن المشتكى عليه لم يمارس أي ضرب من ضروب العنف عند هتك عرض المجني عليه فلا ينطبق نص المادة 296 من قانون العقوبات التي تشترط ممارسة العنف أو التهديد عند هتك العرض وحيث أن أفعال هتك العرض التي قارفها المشتكى عليه تمت دون عنف أو تهديد فإنه يخضع لنص المادة 298/2 من قانون العقوبات وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قررت تجريمه وفق نص المادة 296 من ذات القانون فإن قرارها مخالف للقانون ومستوجب النقض وعليه فإن قرارها واقع في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم501/2010فصل2/6/2010)