مبدأ قانوني12
حيث أن محكمة التمييز قد أعادت الدعوى إلى محكمة الجنايات الكبرى منقوضة لغايات وزن البينة مجدداً لعدم وجود تناقض بين أقوال المجني عليه ووالده في جريمة هتك العرض المسندة إلى المشتكى عليه, وأن التناقضات التي أوردتها المحكمة في قرارها قبل النقض وفي قرارها المطعون فيه بعد النقض ليست تناقضات جوهرية تستوجب إستبعاد تلك الأقوال وعليه فإن محكمة الجنايات الكبرى لم تمتثل لقرار النقض فيكون قرارها مستوجب النقض وعليه فإن قرارها واقع في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم945/2013فصل24/11/2013)