مبدأ قانوني11
حيث تنص المادة 364/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على ما يلي )بإستثناء المحكومين بجرائم الخيانة والتجسس ومع مراعاة الفقرة 3 من هذه المادة يجوز رد الإعتبار إلى كل محكوم عليه بجناية أو جنحة بقرار قضائي إذا توافرت الشروط التالية :
1…..
2.أن يكون قد إنقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدر عنها مدة 6 سنوات …..
3……
4…….
وحيث أن المستدعي قدم طلب برد إعتباره قبل إنقضاء مدة 6 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة فإن طلبه مستوجب للرد وحيث أن محكمة جنايات مأدبا قررت رد إعتبار المشتكى عليه فإن قرارها مخالف للقانون ومستوجب النقض وعليه فإن قرارها واقع في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية لاقم
(قرار رقم980/2013فصل25/7/2013)