مبدأ قانوني8
حيث أن الفقه والقضاء أستقرا على أن الشيك أداة وفاء له كفاية ذاتية ويصرف لدى عرضه وهو ورقة تجارية قابلة للتداول عن طريق التظهير ويستقل عن علاقة الساحب السابقة على إصداره أو العلاقة اللاحقة مع المستفيد وأنه عمل قانوني مجرد وعليه فإن إي شروط لم ترد في متن الشيك لا قيمة لها ولا آثر إذ أن تداول الشيك عن طريق التظهير يمنع ربطه بإي علاقة خارج نطاق ورقة الشيك وحيث أن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية قررت خلاف ذلك وقررت عدم مسؤولية المستدعي عن جرم إصدار شيك لا يقابله رصيد المادة421وذلك لأن الشيك حرر كأداة تأمين بسبب علاقة سابقة بين المستفيد والساحب وبذلك تكون المحكمة خالفت القانون وقرارها مستوجب النقض وعليه فإن قرار محكمة البداية بصفتها الإستئنافية واقع في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1944/2013فصل30/12/2013)