مبدأ قانوني13
وحيث أن المستأنف قد أورد بلائحته الإستئنافية تقرير طبي من عيادة تابعة لمديرية صحة العاصمة يفيد بأن المشتكى عليه يعاني من التهاب حاد ونصح له باستراحة48 ساعة ,وحيث أن تم محاكمة المشتكى عليه غيابياً وأن محكمة بداية جزاء الزرقاء لم تلحظ هذا التقرير ولم تقدر فيما إذا كان يمثل معذرة مشروعة أم لا يبرر غيابه عن المحاكمة أم لا وهل استئنافه مقبول شكلاً أم لا وعليه فإن قرار المحكمة مخالف للقانون ومستوجب للنقض .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم645/2010فصل6/5/2010)والقرار(رقم576/2010فصل19/4/2010)
والقرار(رقم322/2010فصل21/6/2010)والقرار(رقم1977/2009فصل20/12/2009)
والقرار(رقم1728/2009فصل25/11/2009).