مبدأ قانوني2
حيث أن المشرع الدستوري لا يلغو وأمام وضوح النص الدستوري الذي أعطى حق الإحالة فيما يتعلق بالوزراء عن إتهامهم أو عند عدم إتهامهم لمجلس الوزراء وبأغلبية إعضاءه وحيث أن الإتهام الموجه للوزير المعنى في هذه الدعوى كان وزير عامل إثناء توجيه الشكوى إليه الآمر الذي يتطلب تحريك الدعوى بمواجهته مشروط بصدور الأذن في مجلس النواب وهو حق وجوبي مقيد بشروط وحيث لم يصدر مثل هذا القرار فإن قرار محكمة صلح جزاء عمان بتجريم المشتكى عليه وإيدتها بذلك محكمة استئناف عمان فإن قرارها مخالف لنص المادة 56 من الدستور وحيث أن النقض وقع لصالح المشتكى عليه فإنه يأخذ مفعول النقض العادي وفق أحكام المادة (291/4) من قانون أصول المحاكمات الجزائية وعليه فإن قرارها مستوجب النقض وحيث أن قرار محكمة إستئناف عمان واقع في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم
(قرار رقم2227/2014فصل29/12/2014)والقرار الصادر عن الهيئة العادية(رقم2226/2014فصل29/12/2014)