مبدأ قانوني15
حيث أن محكمة صلح جزاء عين الباشا أدانت المشتكى عليه بقرارها المطعون فيه برجم إطلاق العيارات النارية بحدود المادة 11 من قانون الأسلحة النارية والذخائر فإنه من المتوجب أن تحكم بمصادرة السلاح المستخدم في هذه الجريمة.
وحيث أنها لم تقرر ذلك فإن قرارها مخالف للقانون ومستوجب للنقض وفي غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم577/2010فصل4/8/2010).