مبدأ قانوني14
حيث أن الجرم المسند إلى المميز ضدهم هو جنحة التزوير الجنائي وفق المادة 34/ي من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6لسنة1994وأن المادة 3/ج/4 من قانون الجرائم الأقتصادية أفصحت عن التزوير الجنائي بالمواد 260-265كجرائم إقتصادية ولم تشمل الجنح.
وحيث أن الوقائع تشير بتقديم فواتير للدائرة صادرة عن مؤسسات خاصة بقصد تخفيض الضريبة مما يشكل جرم مخالفة أحكام المادة34/ي وهي من إختصاص محكمة البداية الضريبية.
وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف الضريبية تتفق وأحكام القانون وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف الضريبية في محلها.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم
(قرار رقم383/2013فصل4/4/2013)