مبدأ قانوني12
حيث أن النيابة العامة لم تستخدم الإستجواب كوسيلة تحقيق لتدعيم جانب الإتهام بجرم التهرب الضريبي فإن إصدار قرار ظن بحق المشتكى عليها دون حضورها لا يحرمها من حقوقها لم يستخدم الإستجواب كوسيلة تحقيق ضدها, لهذا كان على محكمة الإستئناف الضريبية معالجة دعوى التهرب الضريبي وفقاًً للبينات المقدمة لديها .
وحيث أن المحكمة ذهبت في قرارها إلى خلاف ذلك فإن قرارها واقع في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم943/2013فصل24/12/2013)