مبدأ قانوني89
حيث أن محكمة أمن الدولة بنت قرارها بإدانة المتهم على إعترافه الذي قدمت النيابة العامة الأدلة على سلامة الظروف التي إحاطت به وحيث أنه عند إلقاء القبض على المتهم والظنين من قبل رجال مكافحة المخدرات وكان بحوزته كيس بلاستيكي يحتوي 100 حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة وقصدير بداخله قطعة من مادة الحشيش المخدر كان يحوزها لغايات التعاطي وعليه فإن قرار المحكمة بتجريم المتهم بجنحة حيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار المادة 14/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية فإن قرار محكمة أمن الدولة في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم860/2010فصل10/6/2010)والقرار(رقم672/2010فصل15/9/2010)
والقرار(رقم650/201022/9/2010)والقرار(رقم451/2010فصل26/5/2010)
والقرار(رقم339/2010فصل15/7/2010)والقرار(رقم45/2010فصل21/4/2010)
والقرار(رقم1938/2009فصل21/3/2010)والقرار(رقم1860/2009فصل21/3/2010)
والقرار(رقم1050/2009فصل2/9/2009)والقرار(رقم1036/2009فصل26/8/2009)
والقرار(رقم945/2009فصل3/8/2009)والقرار(رقم663/2009فصل14/6/2009)
g2010-860 g2010-672 g2010-229 g2010-451 g2010-339 g2010-45 g2009-1938 g2009-1860 g2009-1050 g2009-1036 g2009-945 g2009-663