مبدأ قانوني84
حيث أن المتهم من متعاطي المخدرات وأصحاب السوابق وقد وردت معلومات إلى دائرة مكافحة المخدرات على ضوئها تم التحرك إلى مكان تواجده حيث تم ضبط صحن يحتوي قطع صغيرة من مادة الحشيش وفتات من ذات المادة ودفتر لف أوتومان يستخدم في عملية التعاطي وتبين بعد إجراء فحص البول أنه يحتوي على مركبات الحشيش وهذا يشكل أركان وعناصر جناية تعاطي المخدرات المادة 14/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وحيث أن محكمة أمن الدولة توصلت إلى هذه النتيجة في قرارها فإن قرارها في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1267/2010فصل25/8/2010)والقرار(رقم1230/2010فصل30/11/2010)
والقرار(رقم813/2010فصل15/9/2010)والقرار(رقم748/2010فصل30/5/2010)
والقرار(رقم539/2010فصل31/8/2010)والقرار(رقم1018/2010فصل13/3/2011)
والقرار(رقم1310/2009فصل14/9/2009)والقرار(رقم936/2009فصل4/8/2009)
والقرار(رقم305/2009فصل6/4/2009)
g2010-1267 g2010-1230 g2010-813 g2010-748 g2010-539 g2010.1018