مبدأ قانوني32
حيث أن محكمة أمن الدولة قامت بتجريم المميز بجنحة تعاطي المواد المخدرة وفقاً لنص المادة 14/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والحكم بحبسه سنتين مع الغرامة وكما قضت بإدانته بجرم حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي وفقاً لذات المذكورة أعلاه والحكم بالحبس سنتين والغرامة ثم قضت بتنفيذ أحدى العقوبتين إعمالاً لأحكام المادة 72 من قانون العقوبات .
وحيث أن الحد الأعلى في كلتا العقوبتين هو الحبس سنتين وحيث أن تحديد العقوبة يعود للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع تقدره حسب ظروف الدعوى إلا أنه كان على محكمة أمن الدولة تبرير سبب إرتفاعها بالعقوبة إلى الحد الأعلى حتى تتمكن محكمة التمييز من بسط رقابتها على تبرير العقوبة وحيث أن محكمة أمن الدولة لم تقم بذلك فإن قرارها مستوجب للنقض وعليه فإن قرار محكمة أمن الدولة في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم 937/2015فصل24/8/2015)