مبدأ قانوني30
حيث أن الفعال التي قام بها المتهم تشكل أركان وعناصر حريمة تسليم مادة مخدرة بقصد الإتجار وفق المادة 8/أ/2 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية حيث تحققت جميع أركان الجريمة وهي الركن المادي المتمثل بعملية التسليم للمواد المخدرة كعنصر الأدارة وتسلمه للمبلغ الثمن لها , والركن المعنوي بعنصريه الأرادة والعلم حيث أن المتهم يعلم أن الحبوب التي ينوي تسليمها هي حبوب كبتاجون مخدرة ويحظر تداولها وتعاطيها وتسليمها وحيازتها وإتجهت إرادته الحرة والواعية إلى إتمام عملية التسليم , وركن القصد الخاص المتمثل بقصد الإتجار وذلك أستدلت عليه المحكمة من كمية الحبوب الكبيرة وثمنها بالإضافة إلى الأجر المدفوع للتهم لقاء تسليمها وعليه حيث أن محكمة أمن الدولة ذهبت إلى تجريم المتهم فإن قرارها متفق ونص القانون وعليه فإن قرار محكمة أمن الدولة في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1109/2015فصل13/8/2015)والقرار(رقم837/2015فصل12/7/2015)
والقرار(رقم579/2015فصل12/7/2015)والقرار(رقم521/2015فصل23/6/2015)
والقرار(رقم511/2015فصل3/6/2015)والقرار(رقم208/2015فصل5/4/2015)
والقرار(رقم2069/2014فصل19/2/2015)والقرار(رقم1492/2014فصل30/11/2014)
والقرار(رقم581/2014فصل13/7/2014)والقرار(رقم1212/2013فصل23/12/2014)
والقرار(رقم100/2013فصل17/7/2013)
g2015.1109 g2015.837 g2015.579 g2015.521 g2015.511 g2015.208 g2014.269 g2014.1492 g2014.581 g2013.1212 g2013.100