مبدأ قانوني21
حيث أن الأفادة التي إعطاها المتهم بغير حضور المدعي العام ويعترف فيها بإرتكاب الجرم تقبل فقط إذا قدمت النيابة العامة بينة على الظروف التي أديت فيها واقتنعت المحكمة بأن المتهم أداها طوعاً وإختيارياً وفقاً لنص المادة 159 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وحيث أن المتهم قد إعترف بإفادته الحقيقة بإحضاره مادة الحشيش من العراق وتمكن من أدخالها إلى الأردن بقصد بيعها وقدمت النيابة العامة البينة على أن المتهم أدلى بهذا الأعتراف بطوعه وإختياره وأن كمية المخدرات ضبطت وهي بحوزته ولم توضع بمكان آمن كل ذلك يشكل أركان وعناصر جريمة إستيراد مادة مخدرة بقصد التجار(حشيش) وفقاً لنص المادة 8/أ/1 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11لسنة1988 وحيث أن محكمة أمن الدولة توصلت إلى هذه النتيجة فإن قرار محكمة أمن الدولة في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم653/2006فصل29/6/2006)والقرار(رقم653/2006فصل25/7/2006)
والقرار(رقم1197/2015فصل24/8/2015)والقرار(رقم1659/2014فصل27/1/2015)
والقرار(رقم1443/2013فصل10/12/2013)والقرار(رقم1133/2010فصل19/10/2010)والقرار(رقم1127/2009فصل6/9/2009)
g2006-653 g2015.1197 g2014.1659 g2013.1443 g2010-1133 g2009-1127