مبدأ قانوني13
” وحيث أن تعاطي المتهم المميز للمواد المخدرة يشكل بالتطبيق القانوني جرم مخالفة أحكام المادة (14/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 11 لسنة 1988 وتعديلاته وأن تقديمه للمادة المخدرة للظنين بمقابل يشكل بالتطبيق القانوني جرم مخالفة أحكام المادة (9/أ/1) القانون ذاته وليس جرم حيازة بيع مادة مخدرة (حشيش ) بقصد الأتجار خلافاً لأحكام المادة (8/أ/1) من القانون المذكور وعليه فإن قرار محكمة أمن الدولة واقع في محله “.
انظر بذلك قرار رالتمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 698/2007 فصل بتاريخ 11/7/2007.