مبدأ قانوني6
” وحيث أن الأفعال المادية التي قدم عليها المميز ضده وهي التفاوض مع عنصر إدارة مكافحة المخدرات على شراء قطعة حشيش مخدر وفي المكان المتفق عليه في منطقة المقابلين وعند حضر المميز ضده تم تسليمه قطعة نقدية من فئة الخمسين دينار مقابل ثمن قطعة حشيش وزن 5 غرامات بمبلغ 20 دينار وحيث أثبت البينة الفنية إحتواء المادة المضبوطة على مركبات الحشيش المخدر هذه الأفعال التي إقترفها المميز ضده تشكل سائر أركان وعناصر جرم تقديم مادة مخدرة للغير بمقابل خلافاً للمادة (9/أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وليست كما توصلت إليه محكمة أمن الدولة من تعديل وصف التهمة المنسوبة للميز ضده إلى جرم تسليم مادة مخدرة للغير بحدود المادة (7) من القانون ذاته وكان على محكمة أمن الدولة أن تقوم بتعديل وصف التهمة المسندة للميز ضده إلى جرم تقديم مادة مخدرة بمقابل بحدود المادة (9/أ) من قانون المخدرات وعليه فإن قرار محكمة أمن الدولة واقع في غير محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 708/2008 فصل بتاريخ 18/5/2008.
قرار رقم 105/2008 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 17/2/2008.
قرار رقم 1298/2007 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 7/1/2008.
قرار رقم 1224/2007 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 8/11/2007.
قرار رقم 1368/2006 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 31/1/2007.
قرار رقم 43/2006 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 23/1/2006.
قرار رقم 1560/2005 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 20/2/2007.
قرار رقم 930/2003 الصادر عن الهيئة العادية فصل بتاريخ 6/10/2003.
g2008-708 g2008-105 g2007-1298 g2007-1224 g2006-1368 g2006-3 g2005-1560 g2003.930