مبدأ قانوني18
وحيث أن المادة 29/1 من قانون البينات نصت على ما يلي : لا يجوز الإثبات بالشهادة في الإلتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب الا يزيد عن قيمة 100 دينار أو فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل إليه الدليل الكتابي.
وعليه فإنه لا يجوز سماع البينة الشخصية في الدعاوى الحقوقية والجزائية بخصوص اليمين التي حلفها في الدعاوى الحقوقية إذ أنه من المقرر فقها وقضاء أنه لا يجوز في الدعاوى الجزائية المتعلقة بتهمة اليمين الكاذبة إثبات كذب اليمين إلا بالبينات التي يجوز قبولها لإثبات الواقعة التي جرى التحليف عليها وفق قواعد الإثبات في الدعاوى المدنية , وحيث أن الواقعة التي جرى التحليف عليها متعلقة بدين قيمته 1800دينار وهي لا يجوز إثباتها بالبينة الشخصية ولذلك يكون سماع محكمة صلح جزاء الكرك هذه البينة لإثبات أن حلف اليمين صحيح وصدر حكمها بالإستناد إلى هذه البينة مخالف للقانون وموجب للنقض.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(قرار رقم284/2010فصل10/5/2010).
g2010-284