مبدأ قانوني28
حيث أن محكمة الإستئناف قد ردت الإستئناف المقدم من المشتكى عليه على الحكم الصلحي الصادر بحقه بتجريمه بجرم إصدار شيك بصورة تمنع صرفه المادة421/ه من قانون العقوبات حيث ردت الإستئناف شكلاً لعدم تقديم المعذرة المشروعة وحيث أن المادة 261/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه لا يشترط تقديم المعذرة المشروعة لتبرير الغياب عن المحاكمة للمرة الأولى وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف مخالف للقانون ومستوجب النقض.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1913/2009فصل8/3/2010)والقرار(رقم1097/2003فصل14/10/2003).