مبدأ قانوني36
حيث تنص المادة 291/1من قانون أصول المحاكمات الجزائية لاتجيزالتمييزبأمرخطي من وزيرالعدل إلالسببين :
1أان يكون قدوقع في الدعوى إجراء مخالف للقانون.
2.أن يصدرحكم مخالف للقانون .
وحيث أن السبب الأول يتعلق بقواعد مقررة مع قانون أصول محاكمات جزائية أوجب القانون مراعاتها واتباعها والسبب الثاني يتعلق بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ويكون على ثلاث صور وهي:
1.مخالفة القانون بترك العمل بنص قانوني لا يحتمل التأويل.
2.الخطأ بتطبيق القانون بإعمال نص قانوني لا ينطبق على الدعوى.
3.إعطاء النص الواجب التطبيق معنى غير معناه الصحيح.
وحيث أن المستدعي يستند إلى الخطأ في تطبيق القانون بالقرار الصادر بحقة في تجريمه بجرم الإفتراء حيث أن القرار لم يطبق المادة 211 من قانون العقوبات , وحيث أنه بالرجوع إلى أوراق الدعوى نجد أن المتهم قد تراجع عن افترائه عن المدعوة زوجته بأنها ساعدته بقتل المغدور باستدراجه وأن كلامه غير صحيح بعد الملاحقة القانونية لزوجته وعليه كان الواجب تطبيق المادة 21 من قانون العقوبات وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى لم تطبقها ومحكمة إستئناف عمان قررت رد الإستئناف فإن قرارها مخالف للقانون ومستوجب للنقض .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1311/2009فصل5/11/2009)
g2009-1311