مبدأ قانوني37
حيث تنص المادة 132/6 من قانون أصول المحاكمات المدنية عل ما يلي : ( يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى وممنوع من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الاتية :
1……. 2……. 3……. 4…… 5…….. 6.إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى ولو كان قبل اشتغاله في القضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضي أو خبير أو محكم أو كان قد أدلى شهادته فيها ….).
وحيث أن القاضي في الدعوى الحقوقية ( العمالية ) اقتصر دوره على تحليف اليمين الحاسمة حيث لم يبدي رأيه في صحتها او كذبها وأنه بعد ذلك نظر في الدعوى الجزائية المتعلقة بكذب اليمين الحاسمة وبذلك فلا يكون نظر ذات الدعوى لاختلاف الموضوع وبالتالي فإن طلب النقض لا يرد على هذه الدعوى وأن قرار المحكمة برد طلب النقض متفق ونص القانون .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1243/2009فصل3/8/2009)
g2009-1243