مبدأ قانوني38
وحيث أن المادة 41 من نظام الرسوم رقم108لسنة2008 قررت أنه يستوفى عن الادعاء بالحق الشخصي تبعاً للدعوى الجزائية الرسوم الإستئنافية وفقاً للقواعد المطبقة على الرسوم على الدعاوى الحقوقية .
وتنص المادة 14 من نظام الرسوم رقم43/2005التي باقية سارية المفعول على ما يلي:
(لا يستوفى رسم من المستأنف أو المميز عند إعادة تكرار استئناف أو تمييز حكم ……)وعليه فإن قيام المستدعي باستئناف الشق الحقوقي للمرة الثانية بعد أن طعن بالشق الجزائي والحقوقي من قبل لا يترتب عليه دفع الرسوم وحيث أن محكمة الإستئناف ردت الإستئناف لعله عدم دفع الرسوم فإن قرارها مخالف للقانون ومستوجب للنقض.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1115/2009فصل6/9/2009)والقرار(رقم309/2009فصل14/4/2009).