مبدأ قانوني39
حيث أنه بالرجوع إلى ملف الدعوى نجد أنه خالي من ملف التحقيق وملف القضية الجزائية البداية وحيث أنه ورد في المتن أن الأصل قد أتلف ولا يوجد في الملف قرار ظن بحق المشتكى عليه وفقاً لنص المادة 166/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على ما يلي:
(لا يقدم أي شخص للمحاكمة أمام محاكم البداية من أجل الجرائم التي يخرج حق النظر فيها عن اختصاص قضاة الصلح أو الجرائم المتلازمة لها ما لم يصدر بحقه المدعي العام قرار ظن من أجل محاكمته بتلك الجريمة).
وحيث أن محكمة التمييز تجد أن ملف الدعوى خال من بينة تصلح كدليل لإدانة المشتكى عليه بجرم السرقة فإن ما ذهبت إليه محكمة بداية جزاء عمان مخالف للقانون ومستوجب النقض.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1114/2009فصل28/9/2009)
g2009-1114