مبدأ قانوني40
وحيث أنه وفق المادة 266 من قانون العقوبات أنه من أركان جريمة إعطاء مصدقة كاذبة هي :
1.أن تصدر المصدقة من موظف محتال حال ممارسة وظيفة عامة أو شخص مكلف بخدمة عامة أو شخص عامل في نطاق المهن الطبية أو الصحية أو أي جهة اخرى.
2…..
3…..
4…..
وعليه فإن المصدقة تستمد قوتها من الصفة الوظيفية او المهنية لمصدرها ما دام انه اصدرها حال ممارسة وظيفة او خدمة عامة او مهنة طبية او صحية وفق شروط المادة 266 وحيث ان المشتكى عليه كان قد طرح لدى دائرة تنفيذ عمان اتفاقية اتعاب محاماة مبرمة بين المشتكي والمشتكى عليه سندا لقانون التنفيذ وقد اعطى الموظف عنوان للمحكوم عليه خلاف للواقع حسب اقوال المشتكي , وبالتالي فإن هذه الواقعة لا تشكل جرم ولا تستوجب عقوبة ولا تعتبر من المصدقات الكاذبة وحيث ان محكمة الاستئناف ذهبت الى خلاف ذلك وجرمت المشتكى عليه بجرم المصدقة الكاذبة فإن قرارها يكون مخالف للقانون ومستوجب النقض.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1069/2009فصل24/9/2009)
g2009-1069