مبدأ قانوني57
وحيث أنه وبالرجوع إلى أحكام المادة 232من قانون الجمارك رقم 16/1983 التي تم الإستيراد في ظلها بأنها عرفت التهريب هو إدخال البضائع إلى البلاد أو أخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى كلياً أو جزئياً خلافا ً لأحكام المنع الوارد في هذا القانون أو في القوانين والأنظمة الأخرى وحيث أن ما قامت به المميز ضدها لا يعد تهريباً أو بحكم التهريب بالمعنى المقصود في المادتين 232و233من قانون الجمارك رقم16 لسنة 1983 وليس المادة 203من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 كما جاء بالقرار المميز ولا يجوز تطبيق أحكام المادة 75 من هذا القانون على وقائع هذه الدعوى وعليه يكون القرار المطعون فيه واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1091/2006فصل23/11/2006).