مبدأ قانوني56
وحيث أن قيام الظنينة بتقديم فاتورة بثمن غير حقيقي يشكل جرم التهريب بالمعنى المقصود في المادة 204/ل من قانون الجمارك وعليه وحيث توصلت محكمة الجمارك الإستئنافية إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1050/2007فصل26/12/2007).