مبدأ قانوني42
وحيث تنص المادة 291/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لاتجيز التمييز بأمرخطي من وزير العدل إلا لسببين :
1.أن يكون قد وقع في الدعوى إجراء مخالف للقانون.
2.أن يصدرحكم مخالف للقانون .
وحيث أن السبب الأول يتعلق بقواعد مقررة مع قانون أصول محاكمات جزائية أوجب القانون مراعاتها واتباعها والسبب الثاني يتعلق بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ويكون على ثلاث صور وهي:
1.مخالفة القانون بترك العمل بنص قانوني لايحتمل التأويل.
2.الخطأ بتطبيق القانون بإعمال نص قانوني لاينطبق على الدعوى.
3.إعطاء النص الواجب التطبيق معنى غيرمعناها الصحيح.
وحيث أن محكمة بداية جزاء السلط قامت بتجريم المشتكى عليه بجرم السرقة وفق المادة 406 من قانون العقوبات فإنها تكون خالفت القانون حيث أن النص الواجب تطبيقه على فعل المشتكى عليه هو المادة 407 من ذات القانون وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف مخالف للقانون ومسوجب النقض.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم882/2009فصل21/7/2009)
g2009-882