مبدأ قانوني44
وحيث أن المشرع أجاز في حالة قيام المشتكى عليه بدفع قيمة الشيك أو اسقاط المشتكي لحقه الشخصي في جنحة إصدار شيك لا يقابله رصيد المادة 421 من قانون العقوبات أن تستبدل عقوبة الحبس بالغرامة بواقع 5% من قيمة كل شيك على أن لا تقل عن 100 دينار كحد أدنى وترك السقف الأعلى مفتوح ولا أثر لدمج العقوبات طبقاً للمادة 72 من قانون العقوبات حيث أن المبلغ المتحصل يكون تعويض للخزينة عن مخالفة القانون مما يجعل هذه الغرامة من باب التعويض المدني الأمر الذي يجعل من رد طلب النقض في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم558/2009فصل19/5/2009)
g2009-558